قال البيهقي بعد أن روى الموقوف (1/ 254) : هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند.
وقال في «معرفة السنن والآثار» (13/ 466) وهذا أصح وهو في معنى المرفوع.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 53) : (الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي «أُحِلَّ لنا» و «حُرِّم علينا كذا» مثل قوله: «أُمِرْنا بكذا» و «نُهِينا عن كذا» ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع) .
وبمثل ذلك قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 643) ، وابن القيم في «الزاد» (3/ 392) .
وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري.
أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (15/ 328) من طريق المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا.
وهو حديث منكر.
المِسْوَر ضَعَّفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال النسائي: متروك الحديث.
[ «التاريخ الكبير» (7/ 411) ، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (572) ، «لسان الميزان» (6/ 720) ]
(الطِّحَال) : قال الحربي: (هو معروف، دمٌ جامد) . وقيل: لحمة سوداء عريضة، في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار لازقةٌ بالجنب.
[ «غريب الحديث (2/ 633) ، «لسان العرب» (11/ 399) «تاريخ العروس» (29/ 362) ]