2)وأبي هريرة: عند أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم.
3)وابن عباس: عند ابن ماجه، وابن أبي شيبة، وغيرهما.
4)وجابر.
5)وعلي بن أبي طالب.
6)وابن عمر.
تُنظر في: [ «البدر المنير» (7/ 612) ، «التلخيص الحبير» (5/ 2317) ، «نصب الراية» (3/ 238) ، «إعلام الموقعين» (3/ 55 - 59) ، «تفسير ابن كثير» - ط. عالم الكتب - (2/ 363 - 367) ، «إرواء الغليل» (6/ 307) ] .
وأما التسمية بـ «التيس المستعار» ، فقد جاءت من كلام بكر بن عبد الله المزني، وذكر أنه كان يُسمَّى به في الجاهلية.
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1998) .
وكذا قول الحسن البصري: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار.
أخرجه ابن حزم في «المحلى» (10/ 182) ، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (صـ(322) .
(المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه) : هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول.
[ «تهذيب اللغة» (3/ 284) ، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 237) ، «النهاية» (1/ 431) ]