فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1204

يضعهما على الحصباء.

وهذا موقوف على ابن عمر.

وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود.

قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 101) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما] .

قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى وقتنا هذا [1] ، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 449) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (3/ 421) : (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة) .

ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» (1/ 245) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول.

(1) يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (2/ 176) ، و «المصنف» لابن أبي شيبة (2/ 488) ، و «زاد المعاد» (1/ 223 - 231) ، و «تهذيب السنن» (1/ 399) ،و «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للشيخ الألباني، و «أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للألباني أيضًا (2/ 714) ، و «التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة» للشيخ: حمود التويجري، و «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود» للشيخ: فريح البهلال، و «نهي الصحبة عن النزول بالركبة» للشيخ: أبي إسحاق الحويني، و «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء» د. ماهر بن ياسين الفحل (ص 541) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت