أخرجه الحاكم في «المستدرك» - كما سبق - وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 333) ] من طريق محمد بن سنان.
وأخرجه الدارقطني في «سننه» - ط. الرسالة - (5/ 509) (4753) من طريق أبي بكر بن زنجويه.
كلاهما: (محمد بن سنان القزاز، وأبو بكر بن زنجويه) عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، به.
-عند البيهقي: (ولا يحمل عليها أظنه قال إلا الأدم) . وهي كذا عند الدارقطني (إلا الأدم) . وعند الدارقطني: نهى عن الإبل الجلالة.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر، ولم يخرجاه) ، قال الذهبي في «التلخيص» : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وأبوه ضعيفان. وانظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (1/ 546) (195) .
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» عقب الحديث: ليس هذا بالقوي.
وقد أخرج الحديث من دون ذكر الشاهد - وهي الجملة الأخيرة:
الإمام أحمد في «مسنده» (11/ 616) (7039) عن مؤمل بن إسماعيل. وأبو داود في
«سننه» (ص 419) كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، حديث (3811) ، والنسائي في «سننه» (ص 464) ، كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، حديث (4447) من طريق سهل بن بكار. والطبراني في «الأوسط» (3/ 163) (2809) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي.
والحاكم في «المستدرك» (2/ 113) (2498) وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/