97 -قال المصنف - رحمه الله - [1/ 635] : ففي «صحيحِ مُسلمٍ» ، وغيرِه، عَنْ جَابِر بن سَمُرة - رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ: أنَّ رَجُلًا سَألَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم:أَنَتوَضَأُ مِنْ لحومِ الغَنَمِ؟ فقال: «إنْ شِئتَ تَوَضَأ، وإنْ شِئْتَ فلا تَتَوضأَ» . فقال: أنتَوضأُ مِنْ لحومِ الإِبِل؟ فقال: «نَعَمْ، تَوضَأ من لحُومِ الإِبل» .
قال الإمام مسلم - رحمه الله: حدثنا أبو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، قال: حدثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُثْمَانَ بن عبد اللَّهِ بن مَوْهَبٍ، عن جَعْفَرِ بن أبي ثَوْرٍ، عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: «إن شِئْتَ فَتَوَضَّا، وإِنْ شِئْتَ فلا تَوَضَّا. قال: أَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قال: «نعم، فَتَوَضَّا من لُحُومِ الْإِبِلِ» . قال: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: «نعم» . قال: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: «لا» .
[ «الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص158) ، كتاب الحيض، حديث رقم (360) ]
أخرجه الإمام مسلم - كما سبق - من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب.
وأخرجه أيضًا من طريق سماك.
وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه في «سننه» (ص 66) ، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، حديث (495) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء.
ثلاثتهم: (عثمان بن عبد الله بن موهب، وسماك، وأشعث) عن جعفر بن أبي ثور، به. بمثله. ولفظ ابن ماجه مختصرًا: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم.