182 -قال المصنف - رحمه الله - [1/ 691] : وَفِي «مَسَائِلِ ابْنِ حَرْبٍ» عَنْ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدٍ فِيْهِ ابنُ لَهِيْعَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الجِنِّ» .
قال حرب الكرماني - رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي [1] ، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد [2] ، عن الزهري، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الجن» .
[ «مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» رواية حرب الكرماني (123) ]
-محمد بن يحيى بن أبي حزم القُطَعي، أبو عبد الله البصري.
صَدُوقٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27)
-بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
ثِقَةٌ.
وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والحاكم وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
وقال أبو حاتم: صدوق.
قال الذهبي في «الكاشف» ، وابن حجر في «التقريب» : ثقة.
ت 206 هـ، وقيل: 207 هـ، وقيل: 209 هـ.
(1) تصحفت في المطبوع - ط. مكتبة الرشد - إلى: القطيعي.
(2) تصحفت في المطبوع إلى: بريد.