(10) لمّا عرّف الرخصة في المتن، قال في الشرح: (( ومع هذا الاحتراز لا يَسْلم الحدُّ عن الفساد، فإن في الشريعة رُخَصًا لم أُلْهَم لها حالةَ ذِكْري لهذا الحدِّ، وهي: الإباحة. . . - ثم ذكرها، وقال - فلا يكون حدِّي جامعًا. . ) ) [1] .
(11) عند تعريفه لأصول الفقه، ذكر لتعريف الأصل في المتن ثلاثة معانٍ، ثم قال في الشرح: (( فذكرت في هذا الكتاب(المتن) في الأصل ثلاثة معانٍ: منها واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان، وبقي واحدٌ لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح المحصول، وهو:"ما يُقاس عليه". . . ثم قال: فيصير للأصل أربعة معانٍ )) [2] .
ثانيًا: استدراكات القرافي على ما كان تابعًا فيه محصول الرازي
(1) قال في المتن: (( وليس من شرطه(الأمر) تحقُّقُ العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام، خلافًا للغزالي ))ثم قال في الشرح: هذه المسألة نقلتها
هاهنا، واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضًا، بل المنقول في كتاب القاضي. . . إلخ )) [3] .
(2) قال في المتن: (( الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خللٍ في الإجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة
المنفرد )) .
ثم قال في الشرح: (( هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب
مالك، فإن الإعادة لا تختص بالوقت. . . )) [4] . ففي المتن نقل عن المحصول اشتراط الوقت، ثم استدرك في الشرح بأن مذهب مالك لا يشترط الوقت.
(3) قال في المتن: (( الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم. . . ) )ثم قال في الشرح: (( إني اتبعتُ في هذا الحدِّ الإمام فخر الدين رحمه الله، مع أني غيَّرتُ بالزيادة في قولي:"القديم"- ثم قال - والصحيح أن يُقال: كلام الله القديم. . . ) ) [5] .
(1) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 86.
(2) المصدر السابق ص 16.
(3) المصدر السابق ص 149.
(4) المصدر السابق ص 76.
(5) المصدر السابق ص 67.