فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 826

لا قياس فيها، والكلام [إنما هو] [1] في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صح [2] .

والعلل التي تعمُّ فروعها متقدِّمةٌ بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللةً بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل [3] المختلفة مُخْتَلفٌ [4] فيه، والمتفق عليه

أولى.

والتي هي أعم تكون فائدتها أكثر، فتُقدَّم.

والمُنْتَزَعةُ من أصلٍ منصوصٍ عليه مقدَّمةٌ على ما أُخِذ من أصلٍ [5] اتفق عليه الخصمان فقط.

والعلة إذا قلَّت أوصافها أو كانت ذاتَ [6] وصفٍ* واحدٍ [كانت مقدَّمةً] [7] ؛ لأن المركَّب يُسْرِع [8] إليه العَدَمُ بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه، وما كثرت شروطه كان مرجوحاً [9] .

(1) ساقط من ق

(2) أجاب الزركشي عن هذا بأن نتيجة الترجيح بين القاصرة والمتعدية ينبني عليها إمكان القياس وعدمه. مثاله: الثمنية والوزن في النقدين، فمن رجَّح الوزن رتَّب على ترجيحه إمكان القياس، ومن رجَّح الثمنية رتَّب على ترجيحه امتناع القياس، وهذه فائدة. انظر: البحر المحيط 8/212. وانظر توجيهاً آخر للمصنف في: نفائس الأصول 9/3779

(3) في س: (( بالعلة ) )وهي غير مناسبة مع السياق.

(4) ساقطة من ن

(5) في س: (( الأصل الذي ) ).

(6) في ن: (( ذا ) )وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو (( العلة ) )مؤنث.

(7) في ق: (( قُدِّمتْ ) ).

(8) في س: (( يشرع ) )وهو تصحيف

(9) ما ذكره المصنف من تقديم العلَّة قليلة الأوصاف على كثيرتها هو قول الجمهور. والقول الثاني: ترجيح العلة الأكثر أوصافاً؛ لأنها أكثر مشابهةً للأصل. والقول الثالث: هما سواء؛ لأنهما سواء في إثبات الحكم. انظر: إحكام الفصول ص 763، شرح اللمع للشيرازي 2/957، نفائس الأصول 9/3748، المسودة ص378، 381 كشف الأسرار للبخاري 4/173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت