السكوتي: وهو أن يشتهر القول، أو الفعل من البعض.
اختلف العلماء رحمهم:
قال: إنه حجة تنزيلًا للسكوت منزلة الرضا، وقال ليس حجة. والصواب: ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنه يُنظر إلى
قرائن الأحوال،
وأحوال الساكتين، وملابسات المقام، فإن غلب على الظن اتفاق الجميع فهو حجة ظنية، وإن قطعنا باتفاقهم فهو حجة
قطعية، وإن ترجحت المخالفة فليس حجة:
إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لخص شيخ
(2) يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. (73) . الخامس: (حتى) كقوله: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
على الصغير،
وعلة تحريم الخمر: الإسكار، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بالعوض نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ تتعلق (31) والعلة تكلمنا عليها في شرح الورقات. والأدلة
المختلف فيها
: أولًا: قول الصحابي، وسبق هل هو حجة أو ليس
حجة ... إلخ؟ على ذلك$%& (2) انظر ص (181) .