فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 242

السكوتي: وهو أن يشتهر القول، أو الفعل من البعض.

اختلف العلماء رحمهم:

قال: إنه حجة تنزيلًا للسكوت منزلة الرضا، وقال ليس حجة. والصواب: ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنه يُنظر إلى

قرائن الأحوال،

وأحوال الساكتين، وملابسات المقام، فإن غلب على الظن اتفاق الجميع فهو حجة ظنية، وإن قطعنا باتفاقهم فهو حجة

قطعية، وإن ترجحت المخالفة فليس حجة:

إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لخص شيخ

(2) يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. (73) . الخامس: (حتى) كقوله: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

على الصغير،

وعلة تحريم الخمر: الإسكار، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بالعوض نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ تتعلق (31) والعلة تكلمنا عليها في شرح الورقات. والأدلة

المختلف فيها

: أولًا: قول الصحابي، وسبق هل هو حجة أو ليس

حجة ... إلخ؟ على ذلك$%& (2) انظر ص (181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت