الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل
المدينة،: ما يجري مجرى النقل عن الله: نقلهم المد والصاع فهذا حجة بالاتفاق. الحال الثانية: العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي حجة عند جمهور أهل العلم، فالجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة. الحال
الثالثة: أن يتعارض دليلان ونجهل أرجح الدليلين، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فهذا يُرجَّح بعمل أهل المدينة كما قال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله وغيرهما، وعند أبي
حنيفة رحمه الله. ليس حجة، وعن الإمام أحمد روايتان. الحال الرابعة: العمل المتأخر لأهل المدينة، فالجمهور على أنه ليس بحجة، وقد
كتب الليث بن سعد رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله فيما يتعلق بعدم حجية عمل أهل المدينة يعني العمل المتأخر؛ لأن الصحابة اختلفوا، وتفرقوا
في البلاد، وأيضا هم كغيرهم اختلفوا فيما بينهم فعملهم ليس حجة. رابعًا: شرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يوافق شرعنا شرع من قبلنا، فهذا
حجة. يعني يكون شرعًا لنا، ومن ذلك قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (( (( [1] فالصيام مكتوب علينا ومكتوب عليهم. القسم الثاني: أن يثبت أنه شرع لهم،
ويثبت أنه ليس شرعًا لنا. يعني أن حجة بالاتفاق، ومن ذلك قوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
أنه حجة لنا إذا سكت عنه في شرعنا، لكن لابد من شرطين: الشرط الأول: ثبوته. الشرط الثاني: أن لا يكون: الاستصحاب، والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ الاصطلاح: استدامة إثبات ما كان ثابتًا، ونفي ما.
والاستصحاب: هو إثبات ما فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ونفي ما كان منفيًا حتى يأتي الدليل المغير، ويستصحب
الدليل الشرعي، فلا يترك حتى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والمقيد، ويستصحب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. والاستصحاب
ينقسم إلى
أقسام: القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية، فهذا حجة بالاتفاق. مثال ذلك:
الصلوات خمس؛ فيُستدل على إيجاب
نفي صلاة سادسة باستصحاب البراءة الأصلية، من إيجاب.
أيضًا الذي يجب صومه شهر رمضان يُستصحب عدم وجوب صوم شهرٍ.
القسم الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا أيضًا حجة، ويقسمه العلماء رحمهم الله
إلى: الأمر الأول: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص.
(1) سورة البقرة، الآية: 183.
(2) سورة الأعراف، الآية: 157.
(3) سورة يوسف،: 111.
(4) سورة لأنعام، الآية: 90.
(5) سورة الصافات، الآية: 137.