فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 242

الشرائج، والذهب والفضة

والنقود حرزها

في

صناديق الحديد يقفل عليها، فالحرز يختلف باختلاف الأموال، والزمان، والمكان، فيرجع في ذلك إلى العُرف:

في باب الأنكحة المرأة هل يجب عليها أن تخدم زوجها أو لا؟ نرجع في ذلك إلى العرف إن من نساء يخدمن أزواجهن فإنه يجب عليها أن تخدمه تغسل

ملابسه، وتطبخ طعامه ... إلخ، وإن كانت من نساء لا يخدمن أزواجهن فلا يجب

عليها أن تخدم: نفقة الزوجة يُرجع في ذلك إلى العُرف. مسألة:

والعُرف له شروط فليس كل عرف مقبولًا: الشرط الأول:

أن يكون العرف مطردًا: أي ظاهرًا ومتكررًا بين الناس. قال ابن نُجيم في

الأشباه:(فلا عبرة

بالعُرف غير المطرد، أو الأغلبي).: أن يكون

عامًا: فلا يكون في حي من أحياء البلد. الشرط الثالث: أن لا يخالف نصًا شرعيًا: فإذا كان كذلك فإنه عُرفًا. الشرط: أن لا يكون طارئًا؛ أي: أنه لم يحدث إلا منذ فترة يسيرة ولم يشتهر.

فالعُرف ما تألفه النفوس وهذا غير معروف، وفي هذه الحال لا يكون مقبولًا قال ابن نجيم في الأشباه:(فلا

عبرة بالعرف الطارئ)وحكى الشاطبي: (الاتفاق على هذا في الموافقات) . الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح؛ كأن يصرح الزوج أنه سيعطي نصف المهر والباقي يكون مؤجلًا، فإنه يُعمل بهذا التصريح ويكون مخالفًا للعُرف وهو تعجيل المهر.

الشرط السادس: أن يكون ظاهرًا غير وَلَهُنَّ لتنقاس الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ القرافي في (الأحكام) . مسألة: يقسم جمهور

الأصوليين والفقهاء العُرف: عرف وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بيعهم وشرائهم على صيغة معينة يعتادونها في الإيجاب والقبول،

مثل أن يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أو يقول: نصيبك، أو ما: عرف فعلي

: وهو ما يعتاده الناس لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ المتكررة، أو عن طريق العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت