انظر نَسبَ محمد بن حَلْحَلة في مسند ابن عمر [1] ، ومرسل ثَوْر بن زيد [2] .
حديث:"تخلَّفَ مع أصحابِ له مُحْرِمين وهو غيرُ مُحْرِم، فرَأَى حِمارًا وَحْشِيًّا ...". فيه. فسأَلَ أصحابَه أن يناوِلوه سَوطَه ووُمحَه فأَبَوا، وأنَّه قَتَلَه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّما هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوها الله".
في باب: ما يَأكل المُحْرِم من الصيد.
305/ عن أبي النَّضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة [3] .
306 / وعن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، مثله [4] .
(1) انظر: (2/ 497) .
(2) سيأتي مرسله (4/ 497) .
(3) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (1/ 284) (رقم: 76) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في الرماح (3/ 311) (رقم: 2914) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيّد (6/ 573) (رقم: 5490) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (2/ 852) (رقم: 1196) من طريق يحيى النيسابوري وقتيبة.
والترمذي في السنن كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم (3/ 204) (رقم: 847) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن كتاب: الحج، باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (5/ 182) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (5/ 301) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(4) الموطأ - الموضع السابق - (رقم: 78) .
وأخرجه البخاري في صحيحه (3/ 312) (رقم: 2914) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي (6/ 574) (رقم: 5491) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه (2/ 852) (رقم: 1196) من طريق قتيبة.
والترمذي في السنن (3/ 205) (رقم: 848) من طريق قتيبة أيضًا.
وأحمد في المسند (5/ 301) من طريق ابن مهدي، أربعتهم عن مالك به.