فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 2512

543 / حديث:"كل شراب أسكر فهو حرام". وفيه السؤال عن البِتْع [1] ، وهو شراب العسل.

عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة [2] .

هذا المحفوظ عن الزهري، واختلف عنه فيه [3] .

(1) بكسر الموحّدة وسكون التاء المثناة - وقد تُحرَّك التاء - والعين المهملة: نبيذ العسل، وهو حمر أهل اليمن. النهاية (1/ 94) .

(2) الموطأ كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر (2/ 644) (رقم: 9) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل وهو البِتْع (4/ 12) (رقم: 5585) عن طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1585) (رقم: 67) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر (4/ 88) (رقم: 3682) من طريق القعنبي.

والترمذي في السنن كتاب: الأشربة، باب: ما جاء كل مسكر حرام (4/ 257) (رقم: 1863) من طريق معن.

والنسائيُّ في السنن كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر (8/ 696) (رقم: 5608) من طريق عبد الله بن المبارك وقتيبة.

وأحمد في المسند (6/ 190) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

والدارميُّ في السنن، كتاب: الأشربة، باب: ما قيل في المسكر (2/ 113) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، كلهم عن مالك به.

(3) قال الدارقطني:"يرويه الزهري، واختلف عنه: فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة، وأبو أويس، ومعمر وسليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. . . ورواه أيوب بن معبد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فقال فيه"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ولا يصح هذا اللفظ عن الزهري، ورواه الواقدي عن ابن أخي الزهري وعن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال: ما أسكر الفرَق فالحسو منه حرام، وهذا أيضًا لا يصح عن الزهري، والمحفوظ عن الزهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومن تابعه". العلل (5/ ل: 73 - 74) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت