والسائل عنه هو أبو موسى الأشعري، بيانه في الصحيحين [1] .
544 / حديث:"كان يُصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام".
في صلاة النافلة قاعدًا.
عن عبد الله بن يزيد - هو مولى الأسود بن سفيان -، وعن أبي النّضر مولى عمرَ بن عُبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة [2] .
سقطت واو العطف ليحيى بن يحيى في قوله: وعن أبي النَّضر [3] ،
(1) انظر: صحيح البخاري كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (3/ 161) (رقم: 4343) .
وصحيح مسلم كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر (3/ 1586) (رقم: 70، 71) .
(2) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة (1/ 131) (رقم: 23) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعدًا ثمَّ صح أو وجد خفّة تمم ما بقي (1/ 348) (رقم: 1119) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما قاعدًا. . . (1/ 505) (رقم: 112) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد (1/ 585) (رقم: 954) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: قيام الليل، باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما. . . (3/ 243) (رقم: 1647) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (6/ 178) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به.
وأخرجه الترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يتطوّع جالسًا (2/ 212) (رقم: 374) من طريق معن، عن مالك، عن أبي النضر وحده.
(3) نبّه على هذا السقط أيضًا الخشني في أخبار الفقهاء والمحدّثين (ص: 351) ، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 165) وذكر أن الرواية بسقوط الواو هي رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه، وأنها وهم واضح لا يُعرّج عليه. =