وانظر أحاديث المرور بين يدي المصلي لابن عباس [1] ، ولأبي سعيد [2] ، وأبي جُهَيم [3] .
546/ وبه [4] :"كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويُفطر حتى نقول لا يصوم. . .". وذكرت الصّيام في شعبانَ.
في جامع الصيام [5] .
= طريق عبد الله بن يوسف، وفي العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من العمل في الصلاة (1/ 373) (رقم: 1209) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (1/ 367) (رقم: 272) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة (1/ 110) (رقم: 168) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (6/ 148، 225، 255) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وعثمان بن عمر، وإسحاق الطباع، كلهم عن مالك به.
(1) تقدَّم حديثه (2/ 526) .
(2) تقدَّم حديثه (3/ 225) .
(3) تقدَّم حديثه (3/ 158) .
(4) وقع هنا في الحاشية:"حـ حيث ما وقع قوله وبه كذا فإنما يعني في هذا الباب، أو في هذا الحديث، الباء بمعنى في لغة أندلسية". ا. هـ.
قلت: لعل الناسخ يقصد بقوله في هذا الباب أي بالإسناد السابق؛ لأنه كالباب للأحاديث الواردة تحته، وأما قوله في هذا الحديث فلم يتبين لي وجهه، والله أعلم.
(5) الموطأ كتاب: الصيام، باب: جامع الصيام (1/ 255) (رقم: 56) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان (2/ 50) (رقم: 1969) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان (2/ 81) (رقم: 175) من طريق يحيى النيسابوري. =