547 / وبه:"عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفرّوج.
في الطهارة [1] .
ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الوجوب.
روى عطاء [2] أنها قالت:"كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعله فنغتسل"، خرّجه قاسم بن أصبغ [3] .
= وأبو داود في السنن كتاب: الصوم، باب: كيف كان صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 813) (رقم: 2434) من طريق القعنبي.
والترمذي في الشمائل (رقم: 307) من طريق أبي مصعب الزبيري.
والنسائيُّ في السنن كتاب: الصيام، باب: صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ 514) (رقم: 2350) من طريق عبد الله بن وهب.
وأحمد في المسند (6/ 107، 153، 242) من طريق إسحاق الطباع، وعبد الرزاق، وروح، كلهم عن مالك به.
(1) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان (1/ 66) (رقم: 72) .
(2) هو ابن أبي رباح.
(3) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (23/ 103 - 104) من طريق عبد الله بن روح، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبيد الله بن زياد، عن عطاء قال: قالت عائشة: فذكره.
وكذا أخرجه إسحاق في مسنده (3/ 637) (رقم: 676) ، وابن أبي شيبة في المصنّف (1/ 84) ، كلاهما من طريق وكيع عن عبيد الله بن زياد به.
والإسناد رجاله ثقات ما عدا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، فقد قال عنه الذهبي في الكاشف (2/ 198) :"فيه لين"، وقال الحافظ في التقريب (رقم: 4292) :"ليس بالقوي"، إلا أنَّه =