وروت أم كلثوم عن أختها عائشة أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهي جالسة، فقال - صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثمَّ نغتسل"، خرّجه مسلم [1] .
وخَرّج هو والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثمَّ جَهِدها فقد وجب عليه الغسل" [2] .
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"، خرّجه ابن أبي شيبة [3] .
وانظر رواية ابن المسيّب، عن عائشة [4] .
= يتقوّى بوروده من طرق أخرى، فقد روى الترمذي في السنن، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (1/ 180) (رقم: 108) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/ 199/ 608) ، وأحمد في المسند (6/ 161) ، وابن الجارود (ص: 41) (رقم: 93) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55) ، والبيهقيُّ في السنن (1/ 164) من طرق عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا يُنزل الماء؟ قالت:"فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا منه".
قال الترمذي:"حديث عائشة حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن كثير في تحفة الطالب (ص: 140) ، وابن الملقن في التذكرة (ص: 42) .
وللحديث شواهد أخرى ذكرها المؤلف.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1/ 272) (رقم: 89) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان (1/ 111) (رقم: 291) .
ومسلم في صحيحه (1/ 271) (رقم: 87) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 86) ، ومن طريقه ابن ماجه في السنن (1/ 200) (رقم: 611) ، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
إسناده ضعيف؛ فيه حجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس وقد رواه بالعنعنة، ولأجله ضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 225) .
(4) سيأتي (4/ 100) .