557/ حديث:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنَّها سمعت صوتَ رجلٍ يستأذنُ في بيت حفصةَ ...". فيه:"لو كان فلان حيًّا -لعمِّها من الرَّضاعة- دخل عليّ". وقوله:"نعم، إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة".
في أول الرضاع [1] .
عمُّ عائشة هذا كان أخا أبي بكر من الرضاعة، وليس هو أفلح المذكور في حديث عروة [2] .
558/ حديث:"قالت: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات".
في آخر الرضاع [3] .
(1) الموطأ كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الصغير (2/ 469) (رقم: 1) .
وأخرجه البخاري في صحيحيه كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب (2/ 249) (رقم: 2646) ، وفي فرض الخمس (2/ 390) (رقم: 3105) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (3/ 362) (رقم: 5099) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (2/ 1068) (رقم: 1) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل (6/ 411) (رقم: 1313) من طريق معن.
وأحمد في المسند (6/ 44، 51، 178) من طريق يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع (2/ 155) من طريق روح، ستتهم عن مالك به.
(2) قرَّر الحافظ أيضًا أنَّ عمَّ عائشة هذا ليس بأفلح أخي أبي القعيس. انظر: فتح الباري (9/ 44) .
(3) الموطأ كتاب: الرضاع، باب: جامع ما جاء في الرضاعة (2/ 474) (رقم: 17) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات (2/ 1075) (رقم: 24) من طريق يحيى النيسابوري. =