فهرس الكتاب

الصفحة 1892 من 2512

وزاد بعضهم:"ونهى عن النجش" [1] .

وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة، وقد تقدّم [2] .

وخرّج البخاري ومسلمٌ حديثَ النَّجشِ من طريق مالك [3] ، ولمسلمٍ حديث التلقِّي عن مالك، وهو للبخاري بلفظ آخر [4] .

= مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقّوا السلع حتى يهبط بها الأسواق"، وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن بُرد عن مالك، وليس لغيرهم، وهي صحيحة". التمهيد (13/ 316) ."

وانظر: أحاديث الموطأ (ص: 28) ، ومسند الجوهري (ل: 122 / ب) .

(1) زادها محمد بن الحسن الشيباني (ص: 272) (رقم: 772) ، وعبد الرحمن بن مهدي، وحماد بن خالد عند أحمد (7/ 2، 156) .

(2) تقدّم (2/ 423) . وانظر الموطأ برواية:

-أبي مصعب الزهري (2/ 397) (رقم: 2713) ، وابن القاسم (ل: 22 / أ) ، وابن بكير (ل: 113 / ب) - الظاهرية-.

وهكذا عند ابن المبارك وابن بُرد كما قال الجوهري فِي مسند الموطأ (ل: 122 / ب) .

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النجش (2/ 100) (رقم: 2142) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الحيل، باب: ما يُكره من التناجش (4/ 290) (رقم: 9663) من طريق قتيبة.

ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على أخيه أو سومه على سومه وتحريم النجش (3/ 1156) (رقم: 13) من طريق يحيى النيسابوري.

وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: في النهي عن النجش (2/ 734) (رقم: 2173) من طريق مصعب الزبيري، وأبي حذافة السهمي.

وأحمد في المسند (2/ 108، 157) من طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب (3/ 1156) (رقم: 14) من طريق عبد الرحمن بن مهدي بلفظ:"نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق".

وهو عند البخاري (2/ 105) (رقم: 2165) من طريق عبد الله بن يوسف عنه بلفظ:"لا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها الأسواق"، وهما بمعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت