وعند يحيى بن يحيى وغيره حديث ابن عباس:"كان يعلّمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن"، وقد تقدّم [1] .
وقال فيه أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا تشهّد"
أحدكم فليستعذ بالله من أربع ..."، خرّج الكلَّ مسلم [2] ."
142 / حديث:"إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه ...".
فذكر التكبير، والركوع، والقول عنده، والقعود.
هذا عند معن وحده بهذا الإسناد [3] .
وعند يحيى بن يحيى طرف منه إلى قوله:"فلا تختلفوا عليه" [4] .
احتج به مالك مرسلًا، انظره في مرسله [5] .
وخرّجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ من طريق سويد بن عبد العزيز، عن مالك بإسناده، وقال: قيل: تفرّد به سويد بن عبد العزيز عن مالك بهذا الإسناد [6] .
(1) انظر: (2/ 550) .
وهو عند أبي مصعب الزهري (1/ 245) (رقم: 622) ، وسويد بن سعيد (ص: 216) (رقم: 436) .
(2) أخرجه في صحيحه كتاب: المساجد، باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة (1/ 412 - 413) (رقم: 128، 130، 131، 132) .
(3) أخرجه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (ل: 97 / ب) ، وعزاه إليه الدارقطني في أحاديث الموطأ (ص: 23) ، وابن عبد البر في التقصي (ص: 270) .
(4) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام (1/ 98) .
(5) سيأتي حديثه (5/ 389) .
(6) لم أقف على كتاب الجوهري، وقد أخرجه ابن عدي أيضًا في الكامل (3/ 1261) من طريق سويد بن عبد العزيز هذا عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. =