وقال سلمان:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدُنا بأقلَّ من ثلاثة أحجار"، خرّجه النسائي وأبو داود [1] .
وتقدّم لأبي هريرة من طرق:"من استجمر فليوتر" [2] .
86 / حديث:"إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تبرُزَ ...".
وذكر المغيب.
في آخر الصلاة، باب [3]
تأخَّر عند يحيى بن يحيى وتقدّم لغيره [4] .
= ورواه عبد الرزاق كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (22/ 309) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبي وجرة، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهناك وجوه أخرى ذكرها ثم رجّح أنهما حديثان وردا من طريق هشام كما رواه ابن المبارك. التمهيد (22/ 308 - 310) .
(1) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1/ 41 - 42) (رقم: 41) ، وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1/ 17) (رقم: 7) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له:"لقد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخراءة؟ ! ! قال: أجل، لقد نهانا - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ..."، وفيه:"أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ..."، هذا لفظ أبي داود، وهو أيضًا عند مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان, باب: الاستطابة (1/ 223) (رقم: 57) ، فلا أدري لماذا أغفله المؤلف.
(2) انظر: (3/ 350، 497) .
(3) كذا في الأصل، وهو في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (1/ 191) (رقم: 45) .
(4) هذا الباب هو آخر باب في الصلاة عند يحيى بن يحيى الليثي، وغيرُه ذكره في كتاب: المواقيت، أو وقوت الصلاة، وهو المكان المناسب له.
انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهريّ (1/ 15) (رقم: 32) ، وسويد بن سعيد (ص: 66) (رقم: 28) ، والقعنبي (ص: 43) .