119 / وبه:"ابتاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حائطٍ في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعالجه، وقام فيه حتى تبيّن له النقصانُ، فسأل ربَّ الحائط أن يَضَعَ عنه أو يُقِيلَه، فحلف ألا يفعل ...". فيه:"تألَّى ألا يفعل خيرًا".
في البيوع، باب الجائحة [1] .
أسند هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال عن أمّه، عن عائشة [2] .
قال الدارقطني:"وهو الصحيح" [3] .
وليس في هذا الحديث ذكر سبب النقصان.
وحُكْم الجائحة مذكورٌ في حديث أبي سعيد وجابر، انظره لمسلم وأبي داود والنسائي [4] .
(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: الجائحة في بيع الثمار والزرع (2/ 483) (رقم: 15) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلح، باب: هل يشير الإمام بالصلح (2/ 270) (رقم: 2705) ، ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين (3/ 1191، 1192) (رقم: 19) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد في المسند (6/ 69 , 105) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (11/ 408) (رقم: 5032) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، كلاهما عن أبي الرجال به.
(3) العلل (5 / ل: 104 / أ) .
(4) انظر: صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (3/ 1190) (رقم: 14) ، وباب: استحباب الوضع من الدين (3/ 1191) (رقم: 18) ، وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: في وضع الجائحة (3/ 745، 746) (رقم: 3469، 3470) ، والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح (5/ 307، 306) (رقم: 4540 - 4543) .
وانظر: حديث أبي سعيد الخدري وحده عند الترمذي في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم (3/ 44) (رقم: 655) وحديثهما معًا عند ابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: تفليس المعدم والبيع عليه لغرماءه (2/ 789) (رقم: 12356) ، وكتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين والجائحة (2/ 747) (رقم: 2219) .