120 / وبه:"نهي عن بيع الثمرة حتى تَنْجُوَ من العَاهَة [1] ".
وهذا الحديث أسنده عبد الرحمن بن أبي الرجال وغيره عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، ذكره الدارقطني في العلل وقال:"من عادة مالك بن أنصر أن يرسل الأحاديث" [2] .
وانظر حديث ابن عمر [3] ، وأنس [4] .
121 / حديث:"أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلي المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أَخْبيَة ...".
فيه:"آلبرّ تقولون بهن؟"، وأنّه انصرف واعتكف عشرًا من شوّال.
في قضاء الاعتكاف [5] .
شكّ يحيى بن يحيى صاحبنا في سماع هذا الحديث عن مالك، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بشبطون عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب عن عمرة [6] .
(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (2/ 481) (رقم: 12) .
(2) قال الدارقطني في العلل (5 / ل: 104 / أ) :"رواه أبو الرجال واختلف عنه، فرواه خارجة بن عبد الله بن سليمان عن أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة، وتابعه ابن أبي الرجال عن أبيه، ورواه مالك عن أبي الرجال، عن عمرة مرسلًا، ومن عادة مالك أن يرسل أحاديث".
قلت: ومن طريق خارجة أخرجه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد (13/ 134) .
(3) تقدّم (2/ 410) .
(4) تقدّم (2/ 58) .
(5) الموطأ كتاب: الاعتكاف، باب: قضاء الاعتكاف (1/ 259، 260) (رقم: 7) ، وفيه:"عن عمرة عن عائشة"مسندًا، وفي نسختي المحمودية (أ) (ل: 53 / أ) ، و (ب) (ل: 66 / أ) عن زياد عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مرسلًا، وهو الصواب.
قال الكاندهلوي:"وهكذا ورد في النسخ الهندية والمصفّى". أوجز المسالك (5/ 222) .
قلت: وهكذا ورد في نسخة التمهيد أيضًا (11/ 188) .
(6) انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين لمحمد بن حارث الخشني (ص: 348) ، وتاريخ علماء الأندلس =