وانظر حديث أبي هريرة من طريق الأعرج، وعطاء وبسر فيمن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس [1] ، وحديث نافع عن ابن عمر"لا يتحَرَّ أحدُكُم فيصلِّيَ عند طلوع الشمسِ" [2] ، ومرسل عروة [3] ، والصنابحي في هذا المعنى [4] .
124 -حديث:"مَن أَكلَ من هذه الشجرة فلا يَقَرَبْ مَسجِدَنَا" [5] ، يعني الثُّوم.
عند آخر أبواب المواقيت [6] .
هذا مرسل في الموطأ [7] ، وأسنده رَوح عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة [8] .
(1) تقدم حديثه (3/ 348) .
(2) تقدم حديثه (2/ 380) .
(3) تقدّم حديثه (5/ 100) .
(4) تقدَّم حديثه (5/ 18) .
(5) هكذا وقع في الأصل"مسجدنا"بصيغة الإفراد، وفي المطبوع من رواية يحيى ونسختي المحمودية (أ) (ل: 4 / ب) و (ب) (ل: 4 / أ) :"مساجدنا"بصيغة الجمع، قال ابن عبد البر:"والمعنى واحد، ومساجدنا أعم، وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة". الاستذكار (1/ 391) .
(6) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم (1/ 46) (رقم: 30) .
(7) انظر الموطأ برواية:
-أبي مصعب الزهري (1/ 19) (رقم: 41) ، وسويد بن سعيد (ص: 69) (رقم: 37) ، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: 325) (رقم: 920) .
وهكذا رواه جميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 412) .
(8) أخرجه البزار في مسنده (ل: 141 / ب) - الأزهرية- وابن المظفر في غرائب حديث مالك (ص: 85) (رقم: 39) من طريق محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن مالك، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. =