فهرس الكتاب
189 / حديث:"أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد على نفسه أربع مرّات، فأمر به فرجم".
في الرجم [1] .
روى عُقيل وغيره هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خرّج في الصحيح [2] .
وقد روي عن أبي سلمة عن جابر، خرّجه النسائي وغيره [3] .
والمرجوم هو ماعز الأسلمي، وقد روى قصّته عن جماعة، انظره في مرسل سعيد بن المسيب من طريق يحيى بن سعيد [4] .
(1) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم (2/ 626) (رقم: 4) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة (4/ 253) (رقم: 6815) من طريق عُقيل، وفي باب: سؤال الإمام المقرّ: هل أحصنت (4/ 256) (رقم: 6825) من طريق عبد الرحمن بن خالد، كلاهما عن الزهري به.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (3/ 1318) (رقم: 16) من طريق عُقيِل بنحوه.
(3) بل هو في الصحيح أيضًا، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحدود، باب: رجم المحصن (4/ 253) (رقم: 6814) من طريق يونس.
وفي باب: الرجم بالمصلى (4/ 254) (رقم: 6820) من طريق معمر.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (3/ 1318) (رقم: 16) من طريق معمر وابن جريج.
ومن طريق معمر أخرجه أيضًا أبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك (4/ 581) (رقم: 4430) ، والترمذي في السنن كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درأ الحد عن المعترف إذا رجع (4/ 28) (رقم: 1429) ، والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: ترك الصلاة على المرجوم (4/ 364 - 365) (رقم: 1955) ثلاثتهم -أي يونس ومعمر وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر به.
(4) تقدّم حديثه (5/ 197) .