فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 2512

وزَعَمَ أبو قِلابة أنها تنتقل في ليالي العشر الأخير، حكاه الترمذي عنه [1] .

وانظر حديث عبد الله بن أُنيس [2] ، وأبي سعيد [3] ، وابن دينار عن ابن عمر [4] ، [ومرسل عروة ومالك] [5] .

25/ حديث:"أن عبد الرحمن بنَ عَوف جاء إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أَثَرُ صُفرَة. . ."، وذَكَر الزواج.

فيه:"كم سُقتَ إليها؟ قال: زِنَةُ نَوَاةٍ من ذهب. قال: أَوْلِمْ ولو بشاة".

في آخر النكاح [6] .

(1) سنن الترمذي كتاب: الصوم، باب: ما جاء في ليلة القدر (3/ 159) قال: حدّثنا بذلك عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، واسمه: عبد الله بن زيد الجرمي. والأثر في المصنف لعبد الرزاق (4/ 252) (رقم: 7699) والمصنف لابن أبي شيبة (2/ 326) (رقم: 9535) . وزاد عبد الرزاق: في العشر الأواخر في وتر.

وحكى ابن حجر في الفتح (4/ 313) أكثر من أربعين قولا في تحديد ليلة القدر ثم قال:"هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن ردّه إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير، وأرجحها كلّها أنَّها في وتر من العشر الأخير، وأنَّها تنتقل كما يُفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجي أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين على ما في حديث عبد الله بن أُنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين".

(2) سيأتي حديثه (3/ 30) .

(3) سيأتي حديثه (3/ 227) .

(4) سيأتي حديثه (2/ 486) .

(5) في الأصل:"مرسل عروة عن مالك"وهو خطأ، والصواب المثبت، وانظر مرسل عروة (5/ 89) ، ومرسل مالك (5/ 356) ، وأعاد المصنِّف هذه العبارة في مسند أبي سعيد، ومسند عبد الله بن أُنيس على ما ذكرته.

(6) الموطأ كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة (2/ 430) (رقم: 47) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الصفرة للمتزوج (6/ 465) (رقم: 5153) من طريق عبد الله بن يوسف.

والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: التزويج على النواة من ذهب (6/ 116) من طريق ابن القاسم، كلاهما عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت