فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 2512

والظُفرة المذكورة زائدةٌ ناتئةٌ على العَين، وهي المُشبَّهةُ بِحَبَّة العِنَب الصَّحيحة الطافيةِ كَطُفُوِّ الشيِءِ على الماء، وذاتُ العَين مَمسوحةٌ غيرُ ناتِئَةٍ، ممَن وَصف ذاتَ العين خاصةً قال: هي ممسوحةٌ، ومن وصَفَها بالظُفرة قال: هي ناتئة، وهذا مَثَار الخلاَفِ في ذلك، والله أعلم [1] .

178/ حديث:"من اقْتَنَى إلَّا كلبًا ضاريًا [2] أو كلبَ ماشِيةٍ نَقَصَ مِن عملِه ...".

في الجامع [3] .

= وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 43) (رقم: 3756) من طريق خالد، عن حميد، عن أنس مرفوعًا:"الدجال أعور العين الشمال".

وأخرجه الآجري في الشريعة (3/ 1309) (رقم: 880) من طريق يزيد، إلَّا أنّه قال:"ممسوح العين"، ولم يذكر اليمنى ولا اليسرى.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (2/ 446) (رقم: 1002) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد به، وفيه:"الدجال أعور، وإنَّ ربُّكم ليس بأعور".

(1) وهذا الجمع من المصنف جيد، وقال الحافظ ابن حجر:"أما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه؛ لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء، وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوئها هي البارزة". الفتح (13/ 105) .

وذهب أبو بكر بن العربي إلى أن الاختلاف في أحاديث صفة الدجال إنما منشؤة من تغيّر صفته، فقال:"كأن الله يغيّر هيئته في عينيه؛ لأن التغيّر علامة الحدوث، والثبوث علامة القدم، فيأتي عوره وتغيره دليلًا على دليل، ونقصانا على نقصان". القبس (3/ 1106) .

(2) أي المعتاد بالصيد. مشارق الأنوار (2/ 85) .

(3) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في أمر الكلاب (2/ 738) (رقم: 13) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الذبائح، والصيد باب: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد أو ماشية (6/ 571) (رقم: 5482) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائهما ... (2/ 1201) (رقم: 1574) من طريق يحيى النيسابوري.

وأحمد في المسند (2/ 113) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت