224 / وبه: أنَّ سعد بن عُبادة استَفْتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نذرٌ لَمْ تقضِه، فقال:"اقْضِه عنها".
في أوّل النذور [1] .
الحديث في الموطأ لابن عباس، وهكذا خَرَّجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيرِه، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رفعه من غيرِ واسطة [2] .
وإنَّما رواه ابن عباس، عن سعد بن عبادة، قاله الأوزاعي وغيرُه عن الزهري [3] .
(1) الموطأ كتاب: النذور والأيمان، باب: ما يجب من النذور في المشي (2/ 376) (رقم: 1) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت (3/ 262) (رقم: 2761) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: النذر (3/ 1260) (رقم: 1638) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت (3/ 603) (رقم: 3307) من طريق القعنبي، ثلاتتهم عن مالك به.
(2) سبق تخريجه من طريق مالك.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر (7/ 298) (رقم: 6698) من طريق شعيب بن أبي حمزة.
وفي ترك الحيل، باب: في الزكاة (8/ 386) (رقم: 6959) من طريق الليث.
ومسلم في صحيحه (3/ 1260) (رقم: 1638) من طريق الليث وابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل كلهم عن الزهري به.
(3) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت (6/ 253) ، وفي الكبرى (4/ 110) (رقم: 6484، 6485) من طريق عيسى بن يونس ومحمد بن شعيب عن الأوزاعي به.
وتابعهم: حماد بن محمد بن كثير، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (20/ 238) ، وقال:"لم نسق رواياتهم خشية التطويل". =