فهرس الكتاب
وخَرَّجه البزّار من طُرِق كثيرة عن ابن وَعلَة ثم قال:"وإنَّما ذكرنا جماعةً ممّن روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن وَعْلَة؛ لأَنْ لا يقول جاهلٌ: إنَّ عبد الرحمن رجلٌ مجهولٌ" [1] .
230 / وبه:"أهدي رجلٌ إلي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَةَ خَمْر [2] ".
فيه:"إنَّ الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بيعَهاط. وفيه قصة."
في الأشربة [3] .
هذا خاصٌّ، وجاء عن ابن عباس مرفوعًا:"إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنَه". خَرَّجه الدارقطني في السنن [4] .
= وأهل المدينة يتكلّمون في زيد بن أسلم، فقلت لعبد الله: ما تقول في مولاكم هذا؟ قال: ما نعلم به بأسًا إلَّا أنَّه يفسِّر القرآن برأيه". الكامل (3/ 208) ."
قال الذهبي:"تناكد ابن عدي في ذكره في الكامل، فإنَّه ثقة حجة". الميزان (2/ 228) .
(1) لم أقف عليه في مسند البزار للنقص في نسخه الخطية.
وقال الزيلعي:"رواه البزار من حديث يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة، ومن حديث القعقاع بن حكم، عنه، ثم قال: وإنَّما رويناه كذلك؛ لئلا يقول جاهل: إنَّ عبد الرحمن رجل مجهول، وروي عنه أيضًا عبد الله بن هبيرة". نصب الراية (1/ 116) .
وقال محمد بن سحنون في عبد الرحمن بن وعلة:"هو من أهل إفريقية، ومسجده بها ومواليه إلي اليوم. وذكره أبو سعيد بن يونس وأثني عليه، وقال كان شريفًا بمصر ثم سار إلي إفريقية". معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان (1/ 196) .
(2) هي القربة الكبيرة. انظر: مشارق الأنوار (1/ 303) .
(3) الموطأ كتاب: الأشربة، باب: جامع تحريم الخمر (2/ 645) (رقم: 12) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر (3/ 1206) (رقم: 1579) من طريق ابن وهب.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الخمر (7/ 307) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (1/ 358) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به.
(4) سنن الدارقطني (3/ 7/ 20) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة (3/ 758) (رقم: 3488) , =