فهرس الكتاب
وخَرَّج عن تَميم الداريِّ مرفوعًا:"لا يَحِلُّ ثمنُ شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه" [1] .
وانظر في مرسلِ عبد الله بن أبي بكر حديثَ بَيعِ اليهود الشَّحمَ [2] .
231 / حديث:"صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوفٍ ولا سَفَرٍ".
في الصلاة الثاني.
= وأحمد في المسند (1/ 247، 293, 322) والبخاري التاريخ الكبير (2/ 147) ، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 200) (رقم: 12887) ، والبيهقي في السنن الكبري (6/ 13) من طرق عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس به.
وسنده صحيح رجاله ثقات.
(1) السنن (3/ 7) (رقم: 22) من طريق شبابة بن سوار، عن أبي مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم به.
وسنده ضعيف جدًّا، فيه أبو مالك النخعي واسمه عبد الملك بن الحسين الواسطي متروك.
انظر: تهذيب الكمال (34/ 247) ، تهذيب التهذيب (12/ 240) ، التقريب (رقم: 7338) .
وجاء عن تميم الداري بنحو حديث الباب.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 57) (رقم: 1275) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم به.
وعبد الحميد وشهر فيهما ضعف.
وأخرجه في الأوسط (4/ 265) (رقم: 4155) من طريق الصباح بن محارب عن أشعث بن سوار عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن تميم به. وأشعث بن سوار ضعيف. التقريب (رقم: 524) .
فالحديث بالطريقين بنحو حديث الباب حسن لغيره والله أعلم.
ومراد المصنِّف من إيراد الحديثين بيان عموم حرمة بيع ما حرّم الله، وأنَّ ذلك ليس خاصًا بالخمر كما في ظاهر حديث مالك.
(2) سيأتي حديثه (5/ 31) .