فهرس الكتاب
وانظر القِرانَ لِحَفصةَ [1] ، والإفرادَ لعائشة مِن طريق عروةَ [2] ، والقاسمِ بن محمّد [3] ، وفِعلَ الصحابةِ لعائشةَ أيضًا مق طريق عَمرَةَ وغيرِها [4] .
260 /حديث: سَمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَمْرِ؟ فقال:"أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟".
في باب: ما يُكرَه من بَيع التَمر.
عن عبد الله بن يزيد، عن زَيد أبي عَيَّاش، عن سَعد [5] .
وفيه: سؤالُ زَيدٍ عن البَيضاءَ بالسَّلْتِ [6] .
(1) سيأتي حديثها (4/ 180) .
(2) سيأتي حديثها (87) .
(3) سيأتي حديثها (4/ 65) .
(4) سيأتي حديثها (4/ 121) .
(5) الموطأ كتاب: البيوع باب: ما يكره من بيع التمر (2/ 485) (رقم: 22) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع باب: في التمر بالتمر (3/ 654) (رقم: 3359) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: البيوع باب: في النهى عن المحافلة والمزابنة (3/ 528) (رقم: 1225) من طريق قتيبة ووكيع.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع باب: اشتراء التمر بالرطب (7/ 268) من طريق يحيى القطان، وفي الكبرى كتاب: القضاء باب: مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع (3/ 497)
(رقم: 6034) من طريق معن.
وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات باب: بيع الرطب بالتمر (2/ 761) (رقم: 2264) من طريق وكيع وإسحاق بن سليمان.
وأحمد في المسند (1/ 175، 179) من طريق ابن نمير وابن مهدي، ثمانيتهم عن مالك به.
(6) هو حَبٌّ بين الحَبِّ والشعير. مشارق الأنوار (2/ 217) .
وقال ابن الأثير:"ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأنَّ البيضاء الحنطة". النهاية (2/ 388) .