قال فيه زائدة عن أبي حازم:"انطَلِقْ فقد زوَّجْتكَها فعَلِّمها مِن القرآن". خَرَّجه مسلم [1] .
267 /حديث:"أُتي بشرابٍ فشَرِب منه، وعَن يَمينِة غلامٌ وعن يسارِه الأشياخُ ...". فيه:"أتأذَنُ لِي أن أُعْطِيَ هؤلاء؟"قال:"لا".
في الجامع [2] .
وتقدَّم لأنس [3] .
= {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} (8/ 532) (رقم: 7417) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: النكاح باب: في التزويج على العمل يُعمل (2/ 586) (رقم: 2111) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: النكاح (3/ 421) (رقم: 1114) من طريق عبد الله بن نافع وإسحاق الطبّاع.
والنسائي في السنن كتاب: النكاح باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق (6/ 123) من طريق معن.
وأحمد في المسند (5/ 336) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطّبّاع، ستتهم عن مالك به.
(1) صحيح مسلم كتاب: النكاح باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن ... (2/ 1041) (رقم: 1425) . وزائدة هو ابن قدامة.
(2) الموطأ كتاب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - باب: السنة في الشرب ومناولته عن اليمين (2/ 706) (رقم: 18) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المظالم باب: إذا أذن له أو أحلّه ولم يبيّن كم هو (3/ 140) (رقم: 2451) من طريق عبد الله بن يوسف، وفِى الهبة باب: هبة الواحد للجماعة (3/ 192) (رقم: 2602) من طريق يحيى بن قزعة، وفي باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (3/ 193) (رقم: 2605) من طريق قتيبة، وفي الأشربة باب: هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر (6/ 609) (رقم: 5620) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: الأشربة باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (3/ 1604) (رقم: 2030) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: آداب الشرب باب: من يناول فضل الشراب (4/ 195) (رقم: 6868) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (5/ 333، 338) من طريق إسحاق الطبّاع وموسى بن داود، ستتهم عن مالك به.
(3) في الأصل:"وتقدّم حديث أنس: إن كان ففي الفرس ..."، والصواب المثبت؛ لأنَّ حديث التيامن في الشرب تقدّم لأنس، وحديث الشؤم تقدّم لابن عمر كما سيذكره المصنِّف، فكأنّه وقع في الأصل تقديمٌ وتأخيرٌ أخَلَّا بالمعنى، والله أعلم. وحديث أنس تقدّم (2/ 51) .