268/ حديث:"إن كان فَفِي الفَرَسِ والمرأةِ والمَسْكَ". يعني الشُؤمَ.
في الجامع [1] .
وتقدّم لابنِ عمر [2] .
• حديث: عن سَهل قال:"كان النَّاس يُؤمَرون أن يَضع الرَّجلُ اليدَ اليُمنَى على ذِراعِه اليُسرى في الصلاة". قال أبو حازِم: لا أَعلمُ إلاَّ أنَّه يَنْمِي ذلك.
في الصلاة، الثاني [3] .
هذا معلولٌ؛ لأنَّه ظَنٌّ [4] .
(1) الموطأ كتاب: الاستئذان باب: ما يتّقى من الشؤم (2/ 740) (رقم: 21) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد باب: ما يُذكر من شؤم الفرس (3/ 294) (رقم: 2859) من طريق القعنبي، وفِي النكاح باب: ما يتقى من شؤم المرأة (6/ 446) (رقم: 5095) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: السلام باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (4/ 1748) (رقم: 2226) من طريق القعنبي.
وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم (2/ 642) (رقم: 1994) من طريق عبد الله بن نافع.
وأحمد في المسند (5/ 335، 338) من طريق روح، وإسماعيل بن عمر، خمستهم عن مالك به.
(2) تقدّم حديثه (2/ 352) .
(3) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (1/ 147) (رقم: 47) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان باب: وضع اليمنى على اليسرى (1/ 223) (رقم: 740) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (5/ 336) من طريق ابن مهدي.
(4) قول المصنف:"وهذا معلول، لأنه ظن"، حكاه عنه مغلطاي في الإعلام (ل: 155/ أ) ، وابن حجر وتعقبه بقوله:"واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول؛ لأنّه ظن من أبي ="