وعبد الرحمن المذكور في المتنِ هو أخو المَقتُول [1] .
وحُويِّصة ومُحَيِّصَةُ أخوان وهما ابنا عمِّهِما [2] .
وليس في الحديتِ عَددُ الأَيمان، انظره في مرسلِ بُشَير بن يَسار [3] .
ومُحَيِّصَةُ المذكور في هذا الحديثِ هو الَّذي استأذَنَ في إجارَةِ الحَجَّام. انظره في الزيادات [4] ، وفي المنسوبين [5] .
273 /حديث: صلاة الخَوف.
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن القاسم بن محمّد، عن صالح بن خَوَّات الأنصاري: أنَّ سَهل بن أبي حَثْمَةَ الأنصاري حدّثه:"أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه".
فذَكَرَ صفةً معناها: أنَّ الإمامَ يُصَلِّي بطائفةٍ ركعةً ويقوم.
فيه:"فيُتِمّون وهو قائمٌ"، يعني ويسلِّمون،"ثم يصلِّي بالأخرى ركعةً ويسلِّمُ وحدَه فُتتِمُّ هي بعد سلامِه" [6] .
= وأما أبو حاتم فذكر أبا ليلى عبد الله بن سهل في الأسماء من الجرح والتعديل (5/ 65) .
وذكر أبا ليلى بن عبد الله بن سهل في الكنى من الجرح والتعديل (9/ 431) ، فهو عنده رجلان، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه رجل واحد اسمه عبد الله بن سهل، وكنيته أبو ليلى، واختلف في اسم أبيه، فقيل: عبد الرحمن بن سهل، وقيل: سهل بن عبد الرحمن.
(1) انظر: تسمية الإخوة لأبي داود (ص: 165) .
(2) انظر: تسمية الإخوة لأبي داود (ص: 167) .
(3) سيأتي حديثه (4/ 483) .
(4) سيأتي حديثه (4/ 363) .
(5) سيأتي حديثه (3/ 586) .
(6) الموطأ كتاب: صلاة الخوف باب: صلاة الخوف (1/ 164) (رقم: 2) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة باب: من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما، أتمّوا لأنفسهم .. (2/ 31) (رقم: 1239) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (3/ 448) من طريق روح، كلاهما عن مالك به.