فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الوطء وتمنعه. قال: (وكون أحدهما خنثى واضحًا) 4 في مثلث لأنه مشترك. قال: (وجنون ولو ساعة) 5 في مثلث (وبرص وجذام) 6, 7 داخل مثلث (يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد) الفسخ الذي سيحصل هنا إذا حصل, ولاحظوا أنه قال فسخ ولم يقل طلاق لأن الفسخ سيختلف عن الطلاق سيختلف في كونه لا يحسب من الطلاق, فلو تزوجها بعد ذلك سيبقى له ثلاث طلقات والأمر الثاني أنه يرجع بالمهر, أما الطلاق فسيحسب, فلو أنه طلقها بعدما وجد فيها شيء من هذا, فالطلاق سيحسب ولا يرجع بشيء من المهر لكن لو طلب الفسخ سيرجع بمهره على التفصيل الآتي ولا يحسب طلاقا. قال: (ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله) إذًا يثبت الفسخ لكل منهما ولو حدث العيب بعد العقد له الفسخ أو كان بالآخر عيب مثله أيضا له الفسخ فيصير الفسخ للاثنين, من أراده يطالب به. قال: (ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له) إذا رضي بالعيب يسقط خياره أو وجدت منه دلالة على الرضا كالوطء مثلا فعند ذلك لا خيار له. قال: (ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم) هذا الفسخ لا يصح إلا عن طريق حاكم, فلا يفسخ الرجل ولا المرأة وإنما الحاكم هو الذي يفسخ (فإن كان قبل الدخول فلا مهر) الآن يفصل ما يترتب على هذا الفسخ يقول: إن كان الفسخ قبل الدخول أي عقد بها فوجدها مجنونة أو عندها برص أو كذا .. فيها عيب ففسخ فلا مهر, وهذا قبل الدخول وبعد الدخول لها المهر, كيف؟ هي ليس لها ذنب, إذا دخل بها واكتشف العيب وطلب الفسخ فيدفع المهر لكن يطالب من غره وخدعه بهذه المرأة إذا وجد أحد خدعه بها ولذلك قال المصنف: (وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن