قال: (وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء: نفذ حكمه في المال"1"، والحدود"2"، واللعان"3"وغيرهما) من هو هذا الرجل؟ هما لم يذهبا إلى المحكمة, إنما ذهبا إلى رجل مؤهل للقضاء فقالوا نحكمك بيننا فهل ينفذ حكمه؟ قال المصنف: ينفذ. وقال القاضي أبو يعلى: ينفذ في المال فقط. أي لو حكّم رجل غير القاضي المعين فحكمه ينفذ في الأموال لكن لا ينفذ في غير ذلك. وعنه: لا ينفذ في قود ولا حد قذف ولعان ونكاح. وهذا شبيه بقول القاضي. حد قود أي لا ينفذ في القصاص وحد قذف ولعان ونكاح.
قال: (ينبغي أن يكون: 1 - قويًا من غير عنف. 2 - لينًا من غير ضعف. 3 - حليمًا ذا أناة، 4 - وفطنة) قوي لكن ليس عنيف ولين لكن ليس بضعيف وأن يكون حليما متأني وذا فطنة ليس مغفلا ينخدع بسهولة. (5 - وليكن مجلسه في وسط البلد. 6 - فسيحًا. 7 - ويعدل بين الخصمين في لحظِهِ ولفظِهِ ومجلسِهِ ودخولهما عليه) لحظه أي نظره للخصمين فلا ينظر لواحد ويترك الثاني ولفظه أي كلامه فلا يحدث أحدهما ويهجر الثاني في الكلام ومجلسه أي يجلسان كل مثل الآخر فلا يقرب أحدهما ويقصي الآخر ودخولهما عليه فيدخلان معا. فيعدل في كل هذه الأمور لكن هنا استثناء عند قوله فيعدل بين الخصمين اكتب: إلا مسلما مع كافر. فيقدم دخولا ويرفع جلوسا فيتميز المسلم عن الكافر في مسألة الدخول ومسألة الجلوس. فيقدم المسلم. قال: