إشكالية في الواحدة والفسخ ولكن كيف يطلق الحاكم ثلاثا؟ معناه على كلام المصنف أن الحاكم يباح له أن يُطلق ثلاثًا وهذا محل خلاف وقيل أن الحاكم يُطلق واحدة وليس ثلاثا.
(وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء) فهذا لم يرجع أو في غير الفرج فما أفاء يعني مجرد ملامسة أو كذا، (وإن ادعى بقاء المدة) فقال الأربعة أشهر لم تمض وهذا معنى بقاء المدة (أو أنه وطئها وهي ثيب صُدق مع يمينه) فإذا كانت المدة لم تمض وحلف على هذا فإننا نصدقه أو قال أنه وطئها وكانت ثيب فنصدقه. (وإن كانت بكرًا) وادعى الوطء (أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صُدقت) إذًا إن كانت هي بكر وادعى أنه وطئها أو أنها هي ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل فإننا نصدق المرأة ولا نصدق الرجل، يُقال امرأة عدل ورجل عدل. (وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكُمُول) يعني تُضرب له المدة إن ترك الوطء من دون يمين فنضرب له المدة إما أن يعود وإما أن يُطلق وإما أن يُطلق عليه الحاكم أو يُفسخ. قال رحمه الله تعالى:
ما هو الظهار؟ بدأ بالظهار حكما فقال: (وهو محرم) لأنهم يقولون منكرا من القول وزورا، يقول تعريفه: (فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع) فهذا هو التعريف فمن شبه زوجته وكان يصح طلاقه وهو مكلف أو