فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1350

مميز فالذي يُطلق هو الذي يُظاهر فمن شبه زوجته أو بعض زوجته ببعض من تحرم عليه على التأبيد أو بكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أضف"أو مصاهرة على التأبيد أو على الأمد أو برجل"إذًا من تحرم عليه أبدا أو أمدا، بنسب أو رضاع أو مصاهرة مثال ذلك قال: (من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل) بخلاف الشعر فلو قال شعرك علي كظاهر أمي فهذا منفصل ولا يكون هذا ظهار (بقوله لها: أنت عليّ أو معي أو منّي كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه) كظهر أبي أو كظهر زيد (أو أنت علي حرام) فهذا ظهار (أو كالميتة والدم فهو مظاهر) ، (وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته) فلو قالته فهذا ليس ظهار لكن عليها الكفارة قياسا عليه فلو قالت هي لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي فنقول أنه ليس ظهار والمذهب يقول عليها كفارة قياسا على الرجل وعنه: لا، عنه كفارة يمين فقط والرواية الثالثة أنها ليس عليها شيئا أصلًا فهذا لغو. (ويصح من كل زوجة) معناه أنه لا يصح من أمة ولا من أم ولد فإن صدر لهما فكفارة يمين. إذًا الظهار لا يكون إلا مع الزوجة وليس مع الأمة ولا مع أم الولد. فإذا ظاهر مع الأمة أو مع أم الولد فكفارة يمين. إذا قال للأمة أنتي علي كظهر أمي فعليه كفارة يمين.

فصل

(ويصح الظهار معجلا) ضع عندها رقم"1"معجلا أي منجزا مثلا أنتي علي كظهر أمي الآن (ومعلقًا بشرط) هذا"2"يعني إذا حصل كذا أو إن خرجت فأنتي علي كظهر أمي فإن خرجت وقع الظهار، (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرًا) ، (ومطلقًا) هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت