فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1350

ما يخرج. (ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس) ولا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض وهذا معناه أن الحب يمكن أن يكون من العامل فيقول لا يشترط هذا تصح ولو من العامل وعليه عمل الناس وهذه المسألة من المسائل التي خالف الإمام الحجاوي فيها المذهب. اكتبوا عندها"والمذهب اشتراطه على رب الأرض"كما قلنا في التعريف دفع أرض وحب إذًا والمذهب اشتراطه على رب الأرض يعني على مالك الأرض، الرب هنا بمعنى المالك. قال المصنف رحمه الله:

الإجارة وهي تختلف عن البيع والفرق بينها وبين البيع أن البيع على التأبيد أما الإجارة ليست على التأبيد إنما هي مؤقتة بزمن معين وتعريفها:"هي عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم من عين مدة معلومة أو عمل معلوم"معناه أن الذي يؤجر إما عين لمدة معلومة مثل أرض أو بيت مدة معلومة أو عمل معلوم مثل أن أؤجر شخص يخيط لي الثوب أو يغسل الثوب فهذه إجارة على منفعة عمل فإذًا الإجارة إما أن تكون على منفعة عين أو منفعة عمل.

(تصح بثلاثة شروط) الأول: (معرفة المنفعة) إذًا الشرط الأول في الإجارة هو معرفة المنفعة وباختصار الثلاثة شروط هي: معرفة المنفعة والثاني معرفة الأجرة والثالث أن تكون المنفعة مباحة، إذًا الشروط الثلاثة: ما هي المنفعة التي تستأجرها وفي المقابل ما هي الأجرة التي ستدفعها والثالث أن تكون هذه المنفعة مباحة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت