فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تباح له المعونة أي يساعده غيره, ويباح له أن ينشّف أعضائه, فالمساعدة وتنشيف الأعضاء كلها مباحة لأنه لم يرد النهي عنها, ولا الحث عليها.
الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض.
قال المصنف: (يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها) الآن بدأ المصنف يتكلم عن المسح على الخفين وسيذكر مع الخفين ممسوحات أخرى, انتبهوا لما أقول, الممسوحات التي سيذكرها المصنف أربعة , ثلاثة متشابهة, و الرابع أبعد قليلا, الأول الخف, هذا الممسوح الأول, والثاني عمامة الرجل, والثالث خمار المرأة ـ أي الذي تغطي المرأة به رأسها وعنقهاـ إذًا ثلاثة ممسوحات, الخف للقدم وعمامة رجل وليس للمرأة لأن المرأة لا تلبس العمامة, وخمار المرأة, والرابع من الممسوحات الجبيرة, انتبهوا لما أقول, نلخص الباب ثم نقرأ ومن استطاع أن يكتب فليكتب. هذه الممسوحات الثلاثة الأول وهي الخف والعمامة والخمار لها شروط, ما هي؟ شروطها كالتالي:
1 ـ الحدث الأصغر. يعني لا يمسح عليها في حدث أكبر، من عليه جنابة فلا يمسح على خف ولا عمامة ولا خمار.
2 ـ أن يكون الممسوح هذا طاهر.