أدخل معك شريك أو ركاز تجده من دفن الجاهلية أكون معك شريك أو أنا ستدخل معي شريك أو جاءك ميراث أدخل معك شريك. فليس له حق أن يدخل معه في الميراث أو الركاز أو اللقطة، أو غرامة نادرة كأن يقول لو حصلت جناية منك سأتحمل معك أو مني أنت تتحمل معي أو حصلت لك جناية وجاءك دخل فأجني معك.
(أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت) هذا هو الشرط الذي يفسدها ومعنى يلزم أحدهما من ضمان غصب أي يقول له لو أنت غصبت شيء غصبت مالا وضمنوك هذا المغصوب ودفعوك هذا سأدخل معك أو أنا لو غصبت أنت تدخل معي أو خنت أمانة وضمنوني إياها أنت تدخل معي. قال فسدت لكثرة الغرر لأن هذا أدخلنا فيها كسبا نادرا هذا غرر فيها فاحش. إذًا في هذه الحالة لو اشترط هذا الشرط فتبطل شركة المفاوضة. كيف نوزع الربح؟ إذًا اكتبوا عند قوله فسدت"لكثرة الغرر ولكلٍ ربح ماله"كل واحد يأخذ ربح المال الذي دفعه يعني نلتفت إلى شروط هذه الشركة فالشركة هذه باطلة وأي شركة تبطل فنوزع الربح ليس بحسب الاتفاق ولكن بحسب رأس المال لأن عامل الربح مثل الخسارة إذا قلنا هذه الشركة بطلت وفسدت فمعناه أننا نوزع الربح بحسب المال والخسارة بحسب المال أما إذا كانت الشركة صحيحة واشترطا في الربح زيادة فالربح بحسب المتفق عليه. قال المصنف رحمه الله: