فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1350

فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله قال عليه رحمة الله:

والصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الاصطلاح الشرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ونفهم من هذا أن الصلاة مكونه من مجموعة أقوال باللسان ومجموعة أفعال بالأركان وهذه الأعمال الفعلية أو الأقوال اللسانية لا تخرج عن كونها إما ركنا أي فرضا أو واجب أو مستحب. وهناك شروط لصحتها وهي خارجة عنها. إذًا هذه الأقوال والأفعال بعضها ما هو ركن وبعضها ما هو واجب أقل من الركن وفرقنا قبل ذلك بين الركن والواجب وبعضها هو مستحب.

قال المصنف رحمه الله: (تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر و نحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) ابتدأ المصنف ببيان حكم الصلاة فذكر أنها واجبة لكنها لا تجب على كل أحد فذكر من تجب عليهم الصلاة، شروط وجوب الصلاة. قال: (على كل مسلم) وهذا الشرط الأول، (مكلف) وهذا الشرط الثاني. إذًا ذكر المصنف شرطين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت