فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1350

ولا يدخر ولا نعلم مقداره أيضا المهم الخبز لا يصح. (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه) يعني ليس هناك تحديد لكيفية الإعطاء.

قال: (يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر) قال المصنف يجب على الفور أي إخراج الزكاة وأن يكون على الفور مع الإمكان إلا لضرورة إلا إذا وجدت ضرورة تعذر إخراج الزكاة على الفور فهذا عذر يسقط الإثم إذًا الأصل في الزكاة أن تخرج على الفور إلا إذا وجدت ضرورة كالخوف مثلا الخوف من إخراجها ويقولون أيضا بعضهم يجيز يقولون له تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار له أن يؤخرها لمحتاج أشد حاجة من الموجودين فيؤخرها لسبب. أو لقريب أو جار فيكون الزكاة وجبت وجاء وقتها ويعرف محتاج أشد حاجة فلا يخرجها في وقتها ويؤخرها قليلا لهذا المحتاج الذي حاجته أشد هكذا يقول البهوتي في الروض قال"وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار"لكن هذا مقيد عند بعضهم بالزمن اليسير يعني يؤخرها زمن يسير لأشد حاجة أو لقريب أو جار أو نحو ذلك الأصل فيها أن تخرج الزكاة على الفور.

انتقل المصنف إلى حكم منعها: قال: (فإن منعها جحدا لوجوبها كفر) هذا الأول الذي يمنع الزكاة منع الزكاة على حالين إما أن يمنعها جحدا لوجوبها أي إنكارا لوجوبها لا يقول بوجوبها فهذا أمر أو يمنعها بخلا وليس جحدا مع الإقرار بوجوبها فالحال الأول إن منعها جحدا لوجوبها أي إنكارا لكونها واجبة فما الحكم سينبني على هذا ثلاثة أمور الأول قال المصنف فإن منعها جحدا لوجوبها كفر هذا 1 كفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت