فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1350

عشره. إذًا الواجب إخراجه بالنسبة للعسل على القول بوجوب الزكاة فيه العشر ونصابه 30 صاع.

قال: (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره) الركاز عرفه المصنف قال: وجد من دفن الجاهلية, يعني مدفون الجاهلية , كيف نعرف أن هذا من دفن الجاهلية؟ أن يكون عليه علامته, ولا يكون عليه علامة إسلام. أما إذا لم يكن عليه علامة جاهلية بأن يكون هذا الركاز مكتوب عليه أسماء ملوكهم ونحو ذلك سنعرف أن هذا من الجاهلية, من عصر الجاهلية فنقول هذا ركاز فيه الزكاة, أما إذا كانت عليه علامة إسلام , أو ما في علامة فهذا يعامل معاملة اللقطة. قال وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس , يعني 20% , في قليله وكثيره. لماذا قال في قليله وكثيره؟ لأننا لا نشترط له النصاب. طيب اكتبوا عندها: يصرف في مصارف الفيء. أي مصارف المسلمين, ما يصرف في مصارف الزكاة التي هي الثمانية أصناف.

قال: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما) النقدين هما الذهب والفضة, يعني زكاة الذهب والفضة, كم النصاب؟ بدأ المصنف ببيان النصاب, فقال يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا, العشرين مثقال تساوي قرابة الخمسة وثمانين جرام, قال وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم, والمائتين درهم تساوي قرابة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. قال: إذا بلغت هذا ففيها ربع العشر منهما. إذًا الواجب إخراجه ربع العشر إذًا معرفة النصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت