فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1350

قال: (وإن ادعى على غير برزةٍ: لم تحضر وأمرت بالوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض) البرزة: هي المرأة التي تخرج لعادتها أي لحاجتها عادة. فهي امرأة معتادة للخروج وتقضي أشياءها بنفسها وكذا .. فهذه تسمى برزة وهناك نساء على العكس من ذلك لا يخرجن ولا يستطعن مخاطبة الناس ولا الكلام معهم وهكذا فقال المصنف أنه من ادعى على غير برزة أي امرأة الأصل عندها أنها ما تخرج وتبرز للرجال قال لم تحضر, كيف نقيم الحكم عليها؟ قال وأمرت بالتوكيل. فلا تحضر هي وترسل وكيلا عنها. ولو كان القاضي يريد منها اليمين؟ قال أرسل القاضي من يحلفها. وكذلك المريض. أي أن الإنسان لو أقام دعوة على شخص مريض بالبيت فلا يحضر المريض وإنما يرسل وكيلا وإن احتجنا ليمين المريض فهل نرسل وكيلا عنه ليحلف؟ لا. الأيمان لا يدخلها الوكالة فلا أحد يحلف عن أحد فإن احتجنا ليمينه يرسل القاضي من يحلفه. معنى هذا أنه لو كانت الدعوة مقامة على امرأة برزة فإنها تحضر مجلس الحكم.

قال: (إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعي. فإن سكت حتى بدأ: جاز. فمن سبق بالدعوى قدمه) ملخص مسألة طريق الحكم: إذا تقدم أحدهما بالدعوى أي الأول ادعى على الثاني ـ ولاحظا الخطوات وكيف يصدر الحكم ـ فالخطوة الأولى أن القاضي سيتوجه إلى الثاني ويسأله عن هذه الدعوى يقر بها أو لا يقر؟ فالنتيجة أحد احتمالين: إما أن يقر أو لا يقر. فإن أقر حكم عليه القاضي. وهذه هي الصورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت