فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1350

ينتقل إلى مسائل منثورة متعلقة بالرضاع: (ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح) إذا قال أنتي أختي من الرضاع وأقر على نفسه أنها أخته فيبطل النكاح وينبني عليه ويترتب على هذا ما سيأتي (فإن كان) أي هذا القول (قبل الدخول وصدّقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه) فإذا قالت نعم أنا أختك بالرضاع فليس لها مهر لأن العقد باطل لكن إذا كذّبته وقالت لا لسنا أخوة فلها نصف المهر وإذا كان الكلام هذا بعد الدخول فيجب المهر كاملا قال: (ويجب كله بعده) أي بعد الدخول، إذًا المسألة الأولى أن الزوج قال لزوجته أنتي أختي من الرضاع فإن كان الكلام قبل الدخول يبطل النكاح فإذا صدقته قبل الدخول فليس لها شيء وإن كذبته قبل الدخول فلها نصف المهر وبعد الدخول لها المهر كاملا. (وإن قالت هي ذلك) أي قالت أنت أخي من الرضاع (وأكذبها) أي إذا كذبها هو (فهي زوجته حكمًا) يعني ظاهرًا فهو يستطيع رفع النكاح لكنها هي لا تستطيع رفع النكاح، فإن ادعت أنه أخوها من الرضاع فلا نقبل هذه الدعوى بعكس إن كان هو الذي ادعى فإننا نقبل الدعوى لأنه هو اعترافه كأنه يقول نكاحي باطل ويستطيع أن يُبطل النكاح وأن يقطعه.

(وإذا شُك في الرضاع) هذا"1"يعني شك هل رضع مع هذه المرأة أم لا فالأصل أنه لم يرضع (أو كماله) فإذا كان متأكد أن هناك رضاع ولكن شك هل هي خمس رضعات أم ثلاث فقط (أو شكت المرضعة) أي لو شكت المرضعة في الرضاع (ولا بينة فلا تحريم) إذًا إذا حصل شك في الرضاع لا نُحرم بالشك. قال رحمه الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت