فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بقسطه يعني صح في عبده وفي الخل بقسطه. (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) المشتري في هذه الحالة له الخيار إن جهل الحال، كيف له الخيار؟ هو باع معلوما ومجهولا بمائة ريال قلنا في مسألة الأولى هب أن المشتري الآن ما يبغي تفريق الصفقة يتضرر بهذا التفريق فله أن يفسخ العقد كله له الخيار إن جهل الحال.
إذًا مسائل تفريق الصفقة ثلاثة مسائل ما هي يا مشايخ؟ المسألة الأولى: بيع معلوم وجهول فيصح في المعلوم بقسطه والمجهول بشرط أن يكون لا يتعذر علمه. المسألة الثانية: بيع مشاع بينه وبين غيره فيصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ونفرق الثمن بقسطه. الصورة الثالثة: إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، ما لا يصح بيعه مثل عبد الغير أو الحر أو الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك فإذا جمع بين هذا وذاك نفرق الصفقة بمعنى أن ننظر كم يساوي ما يصح بيعه وكم يساوي ما لا يصح بيعه فنمضيه فيما يصح ولا نمضيه فيما لا يصح.
فصل
(ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) هذه مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه يقول المصنف في المسألة الأولى بعد نداء الجمعة الثاني، الأذان الثاني هو الذي به الأحكام لا يصح البيع لمن تلزمه الجمعة تجب عليه الجمعة لا يصح أن يبيع وأن يشتري بعد النداء الثاني.