فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1350

وإن لم تعود فعل الصفة مرة ثانية بعد النكاح فلا يعني فلا طلاق في حال الطلاق ولا عتق في حال العتق.

والطلاق في اللغة التخليع وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه والطلاق يأخذ الأحكام الخمسة يكون واجبا، مستحبا أحيانا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان أحكام الطلاق قال: (يباح للحاجة) هذا الحكم الأول فإذا وجدت حاجة كسوء خلق مثلا، (ويكره لعدمها) هذا الحكم الثاني يكره لعدم الحاجة فإذا حصل الطلاق من غير حاجة فهو مكروه، (ويستحب للضرر) هذا الحكم الثالث إذا كان هناك ضرر على الزوجة في بقاء النكاح أو على الزوج استمرار النكاح فيستحب الطلاق عند ذلك، (ويجب للإيلاء) وهذا الحكم الرابع يعني يجب على الزوج المولي إذا أبى شيئا الزوج المولي يعني الزوج الذي لف على زوجته ألا يقربها مدة تزيد على أربعة أشهر أمر بالرجعة فرفض الرجوع فيجب عليه الطلاق فيكون الطلاق هنا واجب، قال (ويحرم للبدعة) هذا الحكم الخامس يعني يحرم أن يطلق طلاقا بدعيا وسيأتي إن شاء الله بيان الطلاق البدعي والطلاق السني فإذا طلق طلاقا بدعيا نقول هذا الطلاق محرم حكمه التحريم مع أنه يقع لكنه محرم. إذًا الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة.

من الذي يصح طلاقه؟ الجواب على هذا السؤال قال المصنف: (ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله) عندما قال من زوج سيخرج غير الزوج إذًا غير الزوج لا يطلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت