فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1350

إن كان هذا الطير غرابًا ففلانة طالق وإن كان غيره ففلانة طالق ولم نعرف فمعناه أننا سنلجأ للقرعة وأنه سيُطلق إحداهما. (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته) فإذا قال لزوجته وهند إحداكما أو هند طالق فكلهما هند فلا تطلق هند الأجنبية بل تطلق هند زوجته ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق فالطلاق لا يُصادف الأجنبية بل محله الزوجة. (وإن قال: أردت الأجنبية لم يُقبل حكما إلا بقرينة) فإذا قال أنا أردت الأجنبية لا نقبل إلا بقرينة كدفع ظالم مثلا فلو قال أنا قصدت ذلك لأدفع عني ظالما يُجبرني على طلاق الزوجة. (وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة) فلو قال لمن ظنها زوجته أنت طالق فإن زوجته تطلق الحقيقة أنه يريد أن يُطلق الزوجة. (وكذا عكسها) أي لو قال لمن ظنها أجنبية أنتي طالق يقصد هذه الأجنبية فوافق زوجته فتطلق زوجته. في الأولى لأنه نواها وفي الثانية لأنه واجهها به. مع أنه في الثانية يمكن أن نقول أنه قال أنت طالق يريد أجنبية ولم يقصد الزوجة لكنهم يُعملون بالظاهر والظاهر أنه سلط الطلاق على الزوجة، وترى قوله أظن أنها أجنبية فإنها دعوة متعلقة بحقوق آخرين. ولئلا يأتي كل واحد يُطلق الزوجة ثم يأتي بعد ذلك يقول ظننتها أجنبية. قال رحمه الله تعالى:

تعريف الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن لأن البائن لا نُسميها رجعة بل يتزوجها بعقد جديد، إلى ما كانت عليه بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت