فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
طلاق ثلاثًا وكان متذكر ولكن بعد مدة نسيها أي نسي من التي طلقها، قد يكون هذا نادر قليل غريب ولكن قد يحدث مثل كبير في السن أو مريض أو في حالة نفسية أو مرضية سيئة ونسي من التي طلقها فنقول نلجأ للقرعة ونعينها. فلو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثًا فنجري القرعة. هذه المسألة هي المذهب لكن هناك رواية أخرى اكتب عندها"ويحرمان جميعًا ولا يُقرع لاشتباهه"أي إن طلق إحداهما بائنا ونسي من التي طلقها بائنا ففي الرواية الثانية لا نُجري قرعة بل نقول يحرمان جميعا ولا يُقرع للاشتباه فهذا مثلما لو اشتبهت أخته بأجنبية فتحرم الاثنتين وهذا القول اختاره الموفق.
(وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه) أي بعدما عملنا القرعة تذكر أو تبين بعد ذلك وعرفنا أنه كان نوى فلانة أو تذكر من طلقها وكانت غير التي قرعت فإنها تُرد إليه إلا في حالتين (ما لم تتزوج) فلو كانت تزوجت لا تُرد إليه، (أو تكن القرعة بحاكم) وهذه هي الصورة الثانية إذا كان الذي أجرى القرعة بينهما حاكم فقرعة الحاكم فسخ وهي حكم حاكم فهي أجنبية كأن الحاكم طلقها وفسخها منه.
(وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالق، وإن كان حمامًا ففلانة) إن كان غرابًا ففلانة طالق الأولى مثلًا وإن كان حمامًا فالثانية (وجُهِل لم تطلقا) اكتب عندها"لاحتمال طائر ثالث"صورة ذلك أنه رأي الطير من بعيد فقال إن كان هذا الطير غرابًا فالأولى طالق وإن كان حمامة فالثانية طالق وبعد ذلك جُهل ولم يعرف هل كان حمام أم غراب أم شيئا ثالثًا فلا تطلقا لكن لو كانت العبارة غير ذلك مثلا لو كان قد قال: